الشهيد الثاني

167

مسالك الأفهام

التاسعة : إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه . ولو ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه . العاشرة : لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف ، إذا لم يكن لها مثل . وقيل : أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف . والأول أشبه .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 117 - 118 . ( 2 ) كما في ج 4 : 375 . ( 3 ) التوبة : 91 .